فصل: فُرُوعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ فَإِنْ بَلَغَتْ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا يَتَّضِحُ وَافَقَهُ الْمُغْنِي فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ عَدَمِ تَأْثِيرِ الْجِنَايَةِ نَقْصًا أَصْلًا كَمَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ فَيَكُونُ هُوَ) أَيْ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ لَا الْحُكُومَةُ.
(قَوْلُهُ وَلَا تَأَثَّرَتْ بِهِ الْقِيمَةُ) أَيْ عَلَى فَرْضِ الرِّقِّيَّةِ.
(قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ سَيَلَانِ الدَّمِ.
(قَوْلُهُ أَوْجَبَ فِيهِ الْقَاضِي إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي حَيْثُ قَالَ عُزِّرَ فَقَطْ إلْحَاقًا لَهَا كَمَا فِي الْوَسِيطِ بِاللَّطْمَةِ، أَوْ الضَّرْبَةِ الَّتِي لَمْ يَبْقَ لَهَا أَثَرٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْأَوْجَهِ كَمَا يَظْهَرُ مِمَّا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فِي نَحْوِ اللَّطْمَةِ إلَخْ).

.فُرُوعٌ:

لَوْ ضَرَبَهُ أَوْ لَطَمَهُ، وَلَمْ يَظْهَرْ بِذَلِكَ شَيْءٌ فَعَلَيْهِ التَّعْزِيرُ فَإِنْ ظَهَرَ شَيْءٌ كَانَ أَسْوَدَ مَحَلَّ ذَلِكَ، أَوْ أَخْضَرَ وَبَقِيَ الْأَثَرُ بَعْدَ الِانْدِمَالِ وَجَبَتْ الْحُكُومَةُ، وَالْعَظْمُ الْمَكْسُورُ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ إنْ انْجَبَرَ مُعْوَجًّا فَكَسَرَهُ الْجَانِي لِيَسْتَقِيمَ وَلَيْسَ لَهُ كَسْرُهُ لِذَلِكَ لَزِمَهُ حُكُومَةٌ أُخْرَى؛ لِأَنَّهُ جِنَايَةٌ جَدِيدَةٌ مُغْنِي وَأَسْنَى مَعَ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ قِيلَ قَضِيَّةُ الْمَتْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي.
تَنْبِيهٌ:
يَقْتَضِي اعْتِبَارُهُ أَقْرَبَ نَقْصٍ إلَى الِانْدِمَالِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إلَخْ وَلَيْسَ بِمُرَادٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَلِحْيَةِ امْرَأَةٍ) وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَفَسَدَ مَنْبَتُهَا) أَمَّا إذَا لَمْ يَفْسُدْ مَنْبَتُهَا فَلَا حُكُومَةَ فِي إزَالَتِهَا؛ لِأَنَّهَا تَعُودُ غَالِبًا وَضَابِطُ مَا يُوجِبُ الْحُكُومَةَ وَمَا لَا يُوجِبُهَا إنْ بَقِيَ أَثَرُ الْجِنَايَةِ مِنْ ضَعْفٍ، أَوْ شَيْنٍ أَوْجَبَ الْحُكُومَةَ وَكَذَا إنْ لَمْ يَبْقَ عَلَى الْأَصَحِّ بِأَنْ يُعْتَبَرَ أَقْرَبُ نَقْصٍ إلَى الِانْدِمَالِ كَمَا مَرَّ، وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ بِغَيْرِ جُرْحٍ وَلَا كَسْرٍ كَإِزَالَةِ الشُّعُورِ وَاللَّطْمَةِ فَلَا حُكُومَةَ فِيهِ، وَفِيهِ التَّعْزِيرُ كَمَا مَرَّ مُغْنِي وَأَسْنَى مَعَ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ وَيُقَدَّرُ فِي السِّنِّ إلَخْ) أَيْ تَقْوِيمُهُ فِي السِّنِّ إلَخْ وَلَوْ عَبَّرَ بِ يَقُومُ كَانَ أَوْضَحَ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى مَعَ الرَّوْضِ، وَلَوْ قَلَعَ سِنًّا، أَوْ قَطَعَ أُصْبُعًا زَائِدَةً، وَلَمْ يَنْقُصْ بِذَلِكَ شَيْءٌ قُدِّرَتْ السِّنُّ، أَوْ الْأُصْبُعُ زَائِدَةً وَلَا أَصْلِيَّةً خَلْفَهَا وَيُقَوَّمُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مُتَّصِفًا بِذَلِكَ ثُمَّ يُقَوَّمُ مَقْلُوعًا تِلْكَ الزَّائِدَةِ فَيَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَلَهُ سِنٌّ إلَخْ) أَيْ وَالْحَالُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ سِنٌّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِمَنْعِ أَنَّ قَضِيَّتَهُ ذَلِكَ) يُتَأَمَّلُ فِي هَذَا الْجَوَابِ سم عَلَى حَجّ ع ش.
(قَوْلُهُ الَّذِي قَدَّمْتُهُ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَبِأَنَّ جِنْسَ اللِّحْيَةِ فِيهَا جَمَالٌ إلَخْ ع ش.
(قَوْلُهُ وَمَرَّ بَيَانُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى كَتَغَيُّرِ لَوْنٍ وَنُحُولٍ وَاسْتِحْشَافٍ وَارْتِفَاعٍ وَانْخِفَاضٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ جَمِيعُ مَحَلِّهِ) أَيْ الشَّيْنُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ أَوْ لِلْوَجْهِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أُفْرِدَ) أَيْ بِحُكُومَةٍ لِتَعَدِّيهِ مَحَلَّ الْإِيضَاحِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَوْضَحَ جَبِينَهُ إلَخْ) هَذَا مُسْتَثْنًى مِمَّا فِي الْمَتْنِ وَلَيْسَ مِنْ جُمْلَةِ صُوَرِهِ، وَإِنْ أَوْهَمَهُ سِيَاقُ الشَّارِحِ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُسْتَثْنَى مِنْ الِاسْتِتْبَاعِ مَا لَوْ أَوْضَحَ جَبِينَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ إلَخْ)، وَلَوْ جَرَحَهُ عَلَى بَدَنِهِ جِرَاحَةً وَبِقُرْبِهَا جَائِفَةٌ قُدِّرَتْ بِهَا، وَلَزِمَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ أَرْشِ الْقِسْطِ وَالْحُكُومَةِ كَمَا لَوْ كَانَ بِقُرْبِهَا الْمُوضِحَةُ مُغْنِي وَأَسْنَى مَعَ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ وَكَالْمُوضِحَةِ الْمُتَلَاحِمَةُ) أَيْ فَيَتْبَعُهَا الشَّيْنُ وَلَا يُفْرَدُ بِحُكُومَةٍ.
(قَوْلُهُ إنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا) أَيْ الْمُتَلَاحِمَةِ بَيَانٌ لِلْمُعْتَمَدِ وَقَوْلُهُ الْأَكْثَرُ أَيْ مِنْ النِّسْبَةِ وَالْحُكُومَةِ.
(قَوْلُهُ فَهِيَ كَالْمُوضِحَةِ) أَيْ فَيَتْبَعُهَا الشَّيْنُ حَوَالَيْهَا وَقَوْلُهُ أَوْ الْحُكُومَةُ فَلَا أَيْ فَلَا يَتْبَعُهَا الشَّيْنُ حَوَالَيْهَا ع ش.
(قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ وَمَا لَا يَتَقَدَّرُ إلَخْ) فَالْمُرَادُ بِهِ الْجُرْحُ الَّذِي لَا مُقَدَّرَ لَهُ، وَلَا بِقُرْبِهِ مَا لَهُ مُقَدَّرٌ يُعْرَفُ نِسْبَتُهُ مِنْهُ أَوْ تُعْرَفُ النِّسْبَةُ لَكِنَّ الْأَكْثَرَ الْحُكُومَةُ لَا مَا اقْتَضَاهُ النِّسْبَةُ أَسْنَى.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الدِّيَةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى بِخِلَافِ الْمَقْدُورِ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ بَلْ مِنْ ضَرُورِيَّاتِهِ) أَيْ الْإِفْرَادِ.
(قَوْلُهُ إذْ لَا يَتَأَتَّى إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ بَلْ مِنْ ضَرُورِيَّاتِهِ وَفَاعِلُهُ ضَمِيرُ الْإِفْرَادِ وَقَوْلُهُ أَنَّهُ يُقَدَّرُ إلَخْ خَبَرُ وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَهَذِهِ) أَيْ مَا بَيْنَهُمَا وَالتَّأْنِيثُ لِمُوَافَقَةِ الْخَبَرِ.
(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ أَنَّهُ يُقَدَّرُ سَلِيمًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ نَقْصُهُ إلَخْ) فَاعِلُ يَجِبُ وَقَوْلُهُ كُلٌّ مِنْهُمَا خَبَرُ أَنَّ.
(قَوْلُهُ فَلَا إشْكَالَ فِي ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ خِلَافًا لِابْنِ النَّقِيبِ حَيْثُ قَالَ وَفِي التَّصْوِيرِ الْمَذْكُورِ عُسْرٌ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَوَّمَ سَلِيمًا ثُمَّ جَرِيحًا بِشَيْنٍ وَيَجِبُ مَا بَيْنَهُمَا وَلَعَلَّهُ لَا يَخْتَلِفُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فَلَا فَائِدَةَ فِي قَوْلِنَا يُفْرَدُ بِحُكُومَةٍ وَلِلْبُلْقِينِيِّ حَيْثُ ذَكَرَ نَحْوَهُ فَقَالَ: الْأَقْيَسُ عِنْدَنَا إيجَابُ حُكُومَةٍ وَاحِدَةٍ جَامِعَةٍ لَهُمَا كَذَا فِي الْأَسْنَى (قَوْلُ الْمَتْنِ وَفِي نَفْسِ الرَّقِيقِ) أَيْ الْمَعْصُومِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَمَّا الْمُرْتَدُّ فَلَا ضَمَانَ فِي إتْلَافِهِ قَالَ فِي الْبَيَانِ وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ يَصِحُّ بَيْعُهُ، وَلَا يَجِبُ فِي إتْلَافِهِ شَيْءٌ سِوَاهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ الْمُتْلَفِ) إلَى قَوْلِهِ، وَلَمْ يَكُنْ تَحْتَ يَدٍ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ فَيُحْتَمَلُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، وَلَمْ يَكُنْ تَحْتَ يَدٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَبِهِ انْدَفَعَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ الْمُتْلَفِ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَانَ الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ.
(قَوْلُهُ وَجَعَلَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَعَقَّبَ الْمُصَنِّفُ الْحُكُومَةَ بِبَيَانِ حُكْمِ الْجِنَايَةِ عَلَى الرَّقِيقِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي أَمْرٍ تَقْدِيرِيٍّ، وَإِنْ كَانَ اسْتَوْفَى الْكَلَامَ عَلَى ضَمَانِ الرَّقِيقِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْحَيَوَانِ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ بِأَبْسَطَ مِمَّا هُنَا إلَّا أَنَّهُ أَعَادَ الْكَلَامَ فِيهِ هُنَا لِيُبَيِّنَ أَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَيْهِ تَارَةً تَكُونُ بِإِثْبَاتِ الْيَدِ عَلَيْهِ كَمَا سَبَقَ فِي الْغَصْبِ وَتَارَةً بِغَيْرِ ذَلِكَ كَمَا هُنَا. اهـ.
(قَوْلُهُ أَصْلُ الْحُرِّ فِي الْحُكُومَةِ) أَيْ فِيمَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ ع ش.
(قَوْلُهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ)، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ الْجِنَايَةُ عَمْدًا، أَوْ خَطَأً، وَلَا يَدْخُلُ فِي قِيمَتِهِ التَّغْلِيظُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ فِيهِمَا) أَيْ فِي بَابِهِمَا.
(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَتَقَدَّرْ ذَلِكَ الْغَيْرُ) أَيْ وَلَمْ يَتْبَعْ مُقَدَّرًا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ نَعَمْ نَقَلَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ الْمُتَوَلِّي إلَخْ غَيْرُ مُتَّجَهٍ إذْ النَّظَرُ فِي الْقِنِّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَتْبُوعِهِ إلَخْ) كَأَنْ جَرَحَ أُصْبُعَهُ طُولًا فَنَقَصَ قِيمَتُهُ عُشْرُهَا، أَوْ أَكْثَرُ فَقَدْ سَاوَى بَدَلُ جُرْحِ الْأُصْبُعِ بَدَلَ الْأُصْبُعِ، أَوْ زَادَ عَلَيْهِ وَهَذَا فَسَادٌ يَنْبَغِي النَّظَرُ إلَيْهِ وَالِاحْتِرَازُ عَنْهُ فَمَا وَجْهُ قَوْلِهِ فَلَمْ يَنْظُرُوا إلَخْ قَوْلُهُ وَلَمْ يَلْزَمْ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ، وَلَمْ يَلْزَمْ إلَخْ أَشَارَ الشِّهَابُ سم إلَى التَّوَقُّفِ فِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ السَّابِقُ) أَيْ فِي شَرْحِ اشْتِرَاطِ أَنْ لَا تَبْلُغَ مُقَدَّرَهُ.
(قَوْلُهُ فِي الْمُقَدَّرِ) أَيْ فِي جُزْئِهِ الَّذِي لَهُ مُقَدَّرٌ فِي الْحُرِّ.
(قَوْلُهُ فِي غَيْرِهِ) أَيْ فِيمَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ فِي الْحُرِّ.
(قَوْلُهُ لِتَبَعِيَّةِ) صِلَةُ يَنْظُرُوا.
(قَوْلُهُ بِأَنْ يُقَدَّرَ) إلَى قَوْلِهِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِيمَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ فِي الْحُرِّ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ مِثْلُ مَا لَهُ مُقَدَّرٌ فِي الْحُرِّ.
(وَلَوْ قُطِعَ ذَكَرُهُ وَأُنْثَيَاهُ فَفِي الْأَظْهَرِ) تَجِبُ (قِيمَتَانِ) كَمَا تَجِبُ فِيهِمَا مِنْ الْحُرِّ دِيَتَانِ نَعَمْ لَوْ جَنَى عَلَيْهِ اثْنَانِ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ وَقَطَعَ كُلٌّ مِنْهُمَا يَدًا، وَجِنَايَةُ الثَّانِي قَبْلَ انْدِمَالِ الْأُولَى ثُمَّ انْدَمَلَتْ لَزِمَ الثَّانِيَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ نِصْفُ مَا لَزِمَ الْأَوَّلَ لَا أَرْبَعُمِائَةٍ لَوْ صَارَ بِالْقَطْعِ الْأَوَّلِ يُسَاوِي ثَمَانَمِائَةٍ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ الْأُولَى لَمْ تَسْتَقِرَّ وَقَدْ أَوْجَبْنَا فِيهَا نِصْفَ الْقِيمَةِ فَكَأَنَّ الْأَوَّلَ انْتَقَصَ نِصْفَهَا وَبِهِ انْدَفَعَ قَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّ هَذَا لَا يَظْهَرُ وَجْهُهُ (وَالثَّانِي يَجِبُ مَا نَقَصَ) مِنْ قِيمَتِهِ لِمَا مَرَّ (فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ) عَلَى الضَّعِيفِ (فَلَا شَيْءَ) وَخَرَجَ بِالرَّقِيقِ الْمُبَعَّضُ فَفِي مُقَدَّرِهِ بِالنِّسْبَةِ مِنْ الدِّيَةِ وَالْقِيمَةِ فَفِي يَدِ مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ رُبُعُ دِيَتِهِ وَرُبُعُ قِيمَتِهِ وَفِي أُصْبُعِهِ نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ وَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَلَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَ غَيْرِ الْمُقَدَّرِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ نُقَدِّرُهُ ابْتِدَاءً كُلَّهُ رَقِيقًا؛ لِأَنَّ بِهِ تَحْصُلُ مَعْرِفَةُ الْحُكُومَةِ وَالنَّقْصِ فَإِذَا كَانَ النَّقْصُ عُشْرَ الْقِيمَةِ مَثَلًا وَجَبَ فِيمَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ وَنِصْفُ عُشْرِ الْقِيمَةِ وَأَنْ يُقَالَ يُفْرَدُ كُلُّ جُزْءٍ بِحُكْمِهِ فَيُقَدَّرُ نِصْفُهُ الْحَرُّ قِنًّا وَحْدَهُ وَنُوجِبُ مَا يُقَابِلُ نِصْفَ الْجِنَايَةِ مِنْ الدِّيَةِ وَيُقَوَّمُ نِصْفُهُ الْقِنُّ وَحْدَهُ وَنُوجِبُ نِصْفَ مَا نَقَصَتْهُ الْجِنَايَةُ مِنْهُ وَهَذَا أَقْعَدُ بَلْ وَأَوْلَى إذْ تَقْوِيمُ كُلٍّ وَحْدَهُ يَسْتَلْزِمُ اعْتِبَارَ قِيمَةِ النِّصْفِ وَتَقْوِيمُ الْكُلِّ يَسْتَلْزِمُ اعْتِبَارَ نِصْفِ الْقِيمَةِ وَالْأَوَّلُ أَقَلُّ فَهُوَ الْمُحَقَّقُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ، وَلَوْ قُطِعَ ذَكَرُهُ وَأُنْثَيَاهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِذَا قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ قِيمَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ لَزِمَهُ خَمْسُمِائَةٍ فَإِنْ قَطَعَ الْأُخْرَى آخَرُ بَعْدَ الِانْدِمَالِ وَقَدْ نَقَصَ مِائَتَيْنِ لَزِمَهُ أَرْبَعُمِائَةٍ، أَوْ قَبْلَ الِانْدِمَالِ فَنِصْفُ مَا وَجَبَ عَلَى الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ لَمْ تَسْتَقِرَّ وَقَدْ أَوْجَبْنَا نِصْفَ الْقِيمَةِ فَكَأَنَّهُ انْتَقَصَ نِصْفَهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْجِنَايَةَ الْأُولَى لَمْ تَسْتَقِرَّ) حَتَّى يَنْضَبِطَ النُّقْصَانُ شَرْحُ رَوْضٍ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ ذَكَرُهُ وَأُنْثَيَاهُ) وَنَحْوُهُمَا مِمَّا لِلْحُرِّ فِيهِ دِيَتَانِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ) مُسْتَثْنًى مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ لَا مِنْ خُصُوصِ قَطْعِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ فَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ عَلَيْهِ رَشِيدِيٌّ أَيْ كَمَا فَعَلَهُ الْمُغْنِي فَذَكَرَهُ فِي شَرْحِ فَنِسْبَتُهُ مِنْ قِيمَتِهِ.
(قَوْلُهُ لَوْ جَنَى عَلَيْهِ اثْنَانِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْمُغْنِي وَإِذَا قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ قِيمَتُهُ أَلْفٌ لَزِمَهُ خَمْسُمِائَةٍ فَإِنْ قَطَعَ الْأُخْرَى آخَرُ بَعْدَ الِانْدِمَالِ وَقَدْ نَقَصَ مِائَتَانِ لَزِمَهُ أَرْبَعُمِائَةٍ، أَوْ قَبْلَ الِانْدِمَالِ فَيَلْزَمُهُ نِصْفُ مَا وَجَبَ عَلَى الْأَوَّلِ وَهُوَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ الْأُولَى لَمْ تَسْتَقِرَّ بَعْدُ حَتَّى يُضْبَطَ النُّقْصَانُ وَقَدْ أَوْجَبْنَا بِهَا نِصْفَ الْقِيمَةِ فَكَأَنَّهُ أَنْقَصَ نِصْفَهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ انْدَمَلَتْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَلَمْ يَمُتْ مِنْهُمَا. اهـ.
فَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ التَّثْنِيَةُ.
(قَوْلُهُ فَكَأَنَّ الْأَوَّلَ انْتَقَصَ إلَخْ) أَيْ انْتَقَصَ بِهِ عَلَى الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ.
(قَوْلُهُ إنَّ هَذَا) أَيْ لُزُومَ الْمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ لِلثَّانِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالثَّانِي) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْأَظْهَرِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ لِأَنَّهُ مَالٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَفِي مُقَدَّرِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَخْ) أَعْنِي فَيَجِبُ فِيمَا لَهُ مُقَدَّرٌ بِاعْتِبَارِ النِّسْبَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَمَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ يَجِبُ فِي طَرَفِهِ نِصْفُ مَا فِي طَرَفِ الْحُرِّ وَنِصْفُ مَا فِي طَرَفِ الْعَبْدِ فَفِي يَدِهِ رُبُعُ الدِّيَةِ إلَخْ.